مركز احمد فاروق محمد القانونى والمحاسبى والضريبى http://alfarok100.nireblog.com الصيغ القانونية Sat, 27 Jun 2009 15:02:40 +0100 مركز احمد فاروق محمد القانونى والمحاسبى والضريبى http://static.nireblog.com/imagenes/logo.png http://alfarok100.nireblog.com http://nireblog.com قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009 قانون رقم 9 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن البيئة
الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص البنود : 7 و 10 و 26 و 28 من المادة (1) ، والبندين (6 ، 22 ) من الفقرة الرابعة من المادة (5) والمواد : 15 و 19 و20 و22 و28 و36 و37 و42 و 48 (فقرة أخيرة) و 72 و84 و87 و90 و 91 و 93 بند (4) و 98 (فقرة أولى) من قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، النصوص الآتية :
مادة (1) البنود : ( 7 و 10 و 26 و 28) :
" بند 7 ـ تلوث البيئة :
كل تغير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى "البيولوجى" . "
"بند 10 ـ تلوث الهواء :
كل تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريهة " .
"بند 26 – التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى نهر النيل والمجارى المائية ، أو مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر ، مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ."
" بند 28 – التعويض :
يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة ، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصـلاح البيئة ."
مادة (5) (فقرة رابعة) (البندين 6 و 22 ) :
" بند (6) :
- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها . "
" بند (22) :
- إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية ."
مادة (15) :
" تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه ، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
3- ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
4- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية .
6- ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .
7- ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناءً على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .
8- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئـون البيئة .
9- مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس .
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها . ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات . "
مادة (19) :
" يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ."
مادة (20 ) :
" تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها ، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها ، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة ، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات ، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن ."

مادة (22 ) :
" على المسئول عن إدارة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئى) . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت ، والبيانات التى تدون فيه ، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة ، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات ، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى ، أو عدم انتظام تدوين بياناته ، أو عدم مطابقتها للواقع ، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها ، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة ، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
1- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة .
2- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه .
وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة .
مادة (28 ) :
" يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :
أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة .
ثانياً : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .
ثالثاً : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية .
رابعاً : الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص . "
مادة ( 36 ) :
" لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة . "
مادة ( 37 ) :
‌أ- " يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة .
‌ب- ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
‌ج- وتلتزم وحدات الإدارة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك , وإلا وجب محاسبة المختص إدارياً .
‌د- ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها . ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها , وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة , وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتهـا الحقيقة . "

مادة ( 42 ) :
" تلتزم جمع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت .
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له . "
مادة ( 48 ) ( فقرة أخيرة ) :
" ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة , بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة , تحقيق الأغراض المشار إليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية . "
مادة ( 72 ) :
" مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون ، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من هذا القانون التى تصرف فى البيئة المائية مسئولاً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . وتوقع عليه فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى المادة (84) مكرراً من هذا القانون . "
مادة ( 84 ) :
" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر . يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة ، وكذلك الآلات ، والأسلحة ، والأدوات , ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .
مادة ( 87 ) :
" يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 ( فقرة أولى ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35 ، 37 ( البنــدان ب ، د ) و 38 ، 40 ، 41 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ( الفقرة الأولى ) . 47 مكرراً من هذا القانون .
وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
ويعاقب بغرامة لا تقل على خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون . "
مادة ( 90 ) :
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1. تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ، 60 ) من هذا القانون .
2. عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون .
3. الإلقاء أو الإغراق المتعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركبيات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق .
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة .
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته . "
مادة ( 91 ) :
" تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ـ ب ) من هذا القانون إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .
وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقاً لحجم التلوث والأثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة . "
مادة ( 93 ) ( بند 4 ) :
" 4 – تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة ( 50 ) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر . "
مادة ( 98 ) (فقرة أولى ) :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ، 74 ) من هذا القانون . "
( المادة الثانية )
تستبدل بعبارة " مصلحة المواني والمنائر " الواردة بالفقرة (ب) من البند (38) من المادة (1) عبارة " الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية " . وبعبارة " بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة " الواردة فى كل من المادتين ( 73 ، 74 ) من هذا القانون عبارة " وموافقة جهاز شئون البيئة " .

( المادة الثالثة )
تحذف عبارة " بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة " الواردة بنص المادة (75) من هـذا القانون .

( المادة الرابعة )
تضاف فقرة أخيرة إلى البند (27) من المادة (1) وبندان جديدان لها برقمـى ( 39 ، 40 ) كما تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 33و41 . وبند جديد برقم (هـ) إلى المادة 48 . ومواد جديدة بأرقام (13 مكرراً) ، (47 مكرراً) ، (47 مكرراً 1) ، (83 مكرراً) ، (84 مكرراً) ، (84 مكرراً 1) ، ( 94 مكرراً ) ، إلى قانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، نصوصها الآتية :

مادة 1 ( بند 27 فقرة أخيرة . والبندان 39 ، 40 ) :
" بند 27 – الإغراق – ( فقرة أخيرة ) :
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، لا يعد إغراقاً وضع مواد فى البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد وغيرها . "
" بند 39 – المنطقة الساحلية :
المنطقة الممتدة من شواطىء جمهورية مصر العربية شاملة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى وتمتد فى اليابسة من الشاطى إلى الداخل شاملة النطاق الذى يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة " 30 كم " للداخل فى المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية ، وفى الدلتا حتى خط كنتور " + 3م " .
وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها فى ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن "10كم" إلى الداخل من خط الشاطىء ."
" بند 40 – الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية :
أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية . "
" مادة 33 ( فقرة أخيرة ) :
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، ويتم التطهير وقفاً للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . "
" مادة 41 ( فقرة أخيرة ) :
وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ."
" مادة 48 ( بند هـ ) :
الإدارة البيئة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة ."

" مادة 13 ( مكرراً ) :
( أ ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر فى طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعاً لفروع تخصصاتهم ، والنظر فى طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة فى مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد فى السجل وإصدار شهادات الاعتماد .
( ب ) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم فى مجال البيئة .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة ، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة .
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين علي شهادة الاعتماد مزاولة الإعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
"مادة 47 مكرراً :
يحظر الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها فى الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها. "
"مادة 47 مكرراً (1):
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى عضويته الوزراء المختصين بكل من الموارد المائية والرى ـ شئون البيئة ـ الصحة ـ الصناعة ـ الزراعة واستصلاح الأراضى ـ التنمية المحلية ـ الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ـ السياحة ـ النقل النهرى.
ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاث شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.
"مادة 83 (مكرراً):
تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
"مادة 84(مكرراً):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22و37(بند أ) و69 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (23,19) من هذا القانون .
وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.
وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف"
" مادة 84 مكرراً (1):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (د) من المادة (13مكررا) من هذا القانون."
ويحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بغلق بيت الخبرة الذى يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المشار إليها فى المادة ( 13 مكررا ) من هذا القانون . "
"مادة 94مكرراً :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة . "

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30صفر سنة 1430 هـ
( الموافق 25 فبراير سنة 2009 م ) .
حسنى مبارك

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 19:04:56 +0100
صيغة اعتراض على انذار طاعة http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/ouusoo-oooooo-ouu-ouooo-oooo http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/ouusoo-oooooo-ouu-ouooo-oooo

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 13:15:44 +0100
مركز احمد فاروق محمد المحامى http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%89 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%89 مركز

 احمد فاروق محمد

 للمحاماة والمحاسبة والضرائب وتحصيل الديون وصيغ الدعاوى

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 13:14:17 +0100
صيغة جنحة تبديد اعيان جهاز زوجية http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 13:13:35 +0100
عقوبات قانون البيئة الجديد الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2009 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-9-%d9%84 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-9-%d9%84 عقوبات قانون البيئة الجديد الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2009

قد صدر قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 بتاريخ 25/2/2009 وقد تضمن المخالفات البيئية المعاقب عهليها

ونحن بدورنا ننشر اهم هذة المخالفات والعقوبات التى نص عليها القانون جتى تكون فى متناول القارئ حتى يقف على المخالفة ويتجنبها حتى يتجنب العقوبة المقررة وهذة المخالفات هى

- المخالفة" يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :

أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها .

ثانياً : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها  كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها .

ثالثاً : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية .

رابعاً : الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة . مادة (28 ) :

-العقوبة : الحبس ، والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .والمصادرة مادة ( 84 )  :

المخالفة :- عدم امساك السجل البيئى بالمنشاة المنصوص علية بالمادة 22وعدم تدوبن بياناتة

- " يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة . مادة ( 37/ا )  :

- يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة . مادة 69

- العقوبة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22و37(بند أ) و69 من هذا القانون. "مادة 84(مكرراً)/1:

المخالفة- " يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، مادة (19) :

- تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون . مادة 23

العقوبة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (23,19) من هذا القانون .وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.و يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف" مادة 84(مكرراً):/2

المخالفة- يحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين علي شهادة الاعتماد مزاولة الإعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . " مادة 13 ( مكرراً ) )د)

العقوبة : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه والغلق " مادة 84 مكرراً (1):

المخالفة-  " تلتزم جمع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت . مادة ( 42 ) :

العقوبة :بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة . مادة ( 87 )  :

المخالفة- الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية . مادة 35- شبكات الرصد البيئى :

- يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها . ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها , وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة , وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتهـا الحقيقة . " مادة ( 37 )  :/أ

- يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق مادة ( 37 )  :/ب

- يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية . مادة 38

- يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات و الابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق مادة 40

- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة . وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية ، مادة 41

- يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء . مادة 43

- يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما . مادة 44

- يشترط فى الأماكن العامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة . مادة 45

العقوبة ::يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه  وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مادة ( 87 ) 

 

المخالفة- يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام . مادة 46

العقوبة : ويعاقب بغرامة لا تقل على خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون . " مادة ( 87 )  :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة . ""مادة 94مكرراً :

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 13:11:02 +0100
قانون البناء 119 لسنة2008 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/uouuu-ououoo-119-uouo2008 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/uouuu-ououoo-119-uouo2008

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 13:09:45 +0100
قانون رقم 10 لسنة 2009 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009 http://alfarok100.nireblog.com/post/2009/04/30/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2009

Comments

]]>
Thu, 30 Apr 2009 13:08:48 +0100
قوانين ايجار وبيع الاماكن http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/11/13/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86 http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/11/13/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%86 نصوص قوانين ايجار وبيع الاماكن بمصر

Comments

]]>
Thu, 13 Nov 2008 21:37:02 +0100
العلاج على نفقة الدولة http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/11/13/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9 http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/11/13/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9 قرار رئيس الجمهورية بالعلاج على نفقة الدولة

Comments

]]>
Thu, 13 Nov 2008 21:23:08 +0100
مجموعة قوانين الاحوال الشخصية http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/08/22/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9 http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/08/22/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9

Comments

]]>
Fri, 22 Aug 2008 19:30:25 +0100
قوانين الاحوال الشخصية http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/08/22/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9 http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/08/22/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9 قوانين الاحوال الشخصية

Comments

]]>
Fri, 22 Aug 2008 18:59:01 +0100
احدث احكام النقض الدائرة العمالية http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/02/29/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9 http://alfarok100.nireblog.com/post/2008/02/29/%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9 احدث احكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية  في اللجان الخماسيهبسم الله الرحمن الرحيم
باســــم الشعب
محكمة النـقــــــض
الدائره العماليه
برئاسة السيد القاضي عزت البنداري نائب رئيس المحكمه
و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني و منصور العشري
و هشام قنديل نواب رئيس المحكمه
و رئيس النيابه السيد / احمد قاعود
و امين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه 1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2008
اصدرت الحكم الاتــــــي
في الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيهالمرفوع مــــن :
السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافة اسوان حضرت عنه الاستاذه نورهان محمد علي المحاميةضـــــــــــد
السيد / موسي محمد طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .
لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده . الوقـــــــــــــــــائع
في يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان الصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و في 23/4/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و عرض الطاعن علي المحكمة في غرفة مشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعة و بها سمعت الدعوي أمام هذا الدائرة عبر ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة و النيابة علي ما جاء بمذكرته و المحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عزت عبد الله البنداري 0 نائب رئيس المحكمة و المرافعة و بعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في ان المطعون ضده أقام دعواه ابتداء إمام محكمه ادفو الابتدائية علي الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بإلزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها تعويضا عما لحقه من إضرار أدبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان من العاملين لدي الطاعنة و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامة و الصحة االمهنيه أصيب أثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم أدي الي إنهاء خدمته و الحق به إضرار أدبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوي سالفه البيان و أحالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات الاختصاص القضائي بمحكمة ادفو الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003 و قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستأنف المطعون ضده فحكمت المحكمة بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنة ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20 الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها ولا يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .
و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .
لــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم 350 لسنة 24 ق "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . 

Comments

]]>
Fri, 29 Feb 2008 12:19:57 +0100
احمد فاروق المحامى 0101907183 - 0164887087 http://alfarok100.nireblog.com/post/2007/11/29/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%89-0101907183-0164887087 http://alfarok100.nireblog.com/post/2007/11/29/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%89-0101907183-0164887087 قضايا المراة والطفل

 تشغل العديد من افراد المجتمع فهى اساس المجتمع وكان لابد منا الانفراد بانشاء هذة المدونة لنتناول بها اهم قضايا المراة العربية والاسهام فى حلها او الوقاية منها

Comments

]]>
Thu, 29 Nov 2007 11:14:34 +0100